أحكام متعلقة بصلاة الجماعة.
ونيتهما عند التحريم شرط، لكن إن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة أو الائتمام أو فارق إمامه بلا عذر أو استخلف أو أم مسبوقا فيما فاتهما لعذر فخلاف.
----------------------
وأن ينوي عند التحريم أن ينوي، فنيتهما عند التحريم شرط، والضمير في نيتهما الإمام والمأموم. يعني: على الإمام أن ينوي عند التحريم أنه إمام، وعلى المأموم أن ينوي عند التحريم أنه مأموم، فالنية شرط على كل منهما .
في هذه المسائل التي ذكر خلاف المسألة الأولى، إذا أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة، هل يجوز ذلك أم لا؟ فيه خلاف، فلعل الأولى أنه يجوز، والدليل أولا حديث جابر وجبار: ذكر أنه كان في سفر فتوضئوا فكبر النبي -- وحده، يقول جابر: فتوضأت فكبرت عن يساره، فأدارني عن يمينه، وجاء بعدنا جبار بن صخر فكبر عن يساره فدفعنا خلفه في هذا أنه -- كبر منفردا ثم قلب نفسه إمام لما جاء جابر وجبار.
ومن الأدلة أيضا حديث ابن عباس، لما بات عند خالته ميمونة، ذكر أن النبي -- قام يصلي، توضأ وكبر وحده .
يقول ابن عباس: فتوضأت كما توضأ وكبرت عن يساره، فأدارني عن يمينه، النبي -- كبر وحده منفردا، ثم لما جاء معه ابن عباس قلب نفسه إماما .
وذكرت عائشة أن النبي -- كان مرة يصلي وحده، فرآه جماعة وبينه وبينهم ستارة، يعني: كان معتكفا، وقد جعل بينه وبينهم سترة، ولكن رأسه ظاهر، فلما رأوه يصلي كبروا وراء الستارة، فسمع بهم، وكان منفردا فقلب نفسه إماما، فصار يرفع بالقراءة ويرفع بالتكبير حتى يسمعهم. أليس هذا دليل على أن المنفرد يقلب نفسه إماما؟
يجوز ذلك أيضا. كذلك الاستخلاف صورة ذلك، إذا حصل للإمام عذر، وخاف أن يسبقه حدث فإنه يستخلف، يجتذب واحدا من المأمومين، ويقيمه مكانه وينصرف الإمام، هكذا ينصرف الإمام ويقوم مكانه واحد .
أليس هذا الواحد كان مأموما قلب نفسه إماما، فإذا جاز للمأموم أن يقلب نفسه إماما فكذلك المنفرد؛ لأن صلاة المنفرد مثل صلاة الإمام، يقول مثلما يقول، وأما المأموم فإنه تسقط عنه القراءة، ويسقط عنه التسميع، قول: سمع الله عن لمن حمده، ويكون بينه وبين الإمام فرق، ومع ذلك جاز للمنفرد وللمأموم أن يقلب كلا منهما نفسه إماما، هذا هو الصحيح، يقول: إن أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة . الصحيح أنه يجوز .
وأما الائتمام ففيه أيضًا خلاف، صورة ذلك: إذا دخلتَ والناس قد صلوا، وكبَّرت وحدك، وجاء جماعة وأقاموا الصلاة، وكبروا وقدموا واحدًا منهم، فهل لك أن تدخل معهم وتقلب نفسك من منفرد إلى مأموم؟
ففي هذا خلاف؛ وذلك للفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، والأقرب في هذا أن تقلب صلاتك نفلًا وتصليها بسرعة ركعتين وتدخل مع الجماعة.
ويمكن لك أن تقطع الصلاة، صلاتك التي كبرتها وحدك ورأيت هؤلاء الجماعة قد يكونون بعيدًا قد يكون بينك وبينهم عشرة أمتار، في هذه الحالة تقطع الصلاة حتى تدرك الجماعة وتكبِّر معهم، هذا هو الأولى.
والحاصل أن لك ثلاث حالات: إما أن يكونوا قريبين فتدخل معهم وتقلب نفسك مأمومًا، وإما أن تخفف صلاتك وتقلبها نفلا وتدخل، وإما أن تقطعها.
كذلك مفارقة الجماعة بلا عذر ما حكمها؟ الصحيح أنها تجوز بعذر ولا تجوز بغير عذر؛ ففي حديث معاذ لما كبر بالمصلين في جماعته صلاة العشاء، ثم استفتح سورة "البقرة" كان رجل من الجماعة متعبًا قد عمل طوال نهاره، ويمكن أن معاذًا ما أتاهم إلا بعدما مضى ثلاث ساعات من الليل؛ لأنه كان يصلي مع النبي -- فهذا الرجل لما رآه استفتح سورة "البقرة" قطع صلاته، يعني انفرد وصلى منفردًا ولم يقطع صلاته، ولكن نوى الانفراد.
ولما سلم معاذ قال: إنه منافق، ولكن ذلك الرجل اشتكى إلى النبي الله -- فعذره ووبخ معاذًا على الإطالة، وقال له: خفِّف، أيكم أمَّ الناس فليخفِّف؛ فإن منهم الكبير والصغير وذا الحجة فهذا له حاجة، فإذا فارق إمامه لعذر فله ذلك سواء بعدما صلى الإمام ركعة نوى الانفراد وصلى، أو عرف بطلان صلاة إمامه لترك ركن أو نحو ذلك فنوى أن ينفرد، ففي هذه الحال يعتبر معذورًا.
وأما إذا لم يكن له عذر.. لم تكن صلاة الإمام طويلة، ولم يكن منشغلا، فحرام عليه أن ينفرد ولا يجوز له، وقد يقال ببطلان صلاته.
رابعًا: الاستخلاف، والصحيح أنه جاء، وصورة ذلك: إذا أحدث الإمام، أو خاف من الحدث اجتلب واحدًا من المصليين، يسمى هذا الاستخلاف، فإن هذا المأموم يقلب نفسه إمامًا، ويجوز ذلك، ويستدل بحديث طعن عمر، لما طُعن استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم.
كذلك إذا أمّ مسبوقًا فيما فاتهما هل يجوز ذلك أم لا؟ صورة ذلك: وهى صورة قلّ من يفعلها، إذا دخلتم وأنتم أربعة، والإمام قد صلى ثلاثًا من الظهر، فإنكم تتفقون فتقولون: فاتنا ثلاث ركعات، وما أدركنا إلا ركعة إذا قمنا لأداء الثلاث فإنك إمامنا يا زيد، نقدمك وتصلي بنا الركعات الثلاث، فيكون أحدهم يقلب نفسه بعد أن كان مأمومًا يقلب نفسه إمامًا، وهم بعدما كان إمامهم الإمام الراتب تحولوا إلى إمام جديد يجوز ذلك على الصحيح.
هذا معنى قوله: ( إذا أَمّ مسبوقًا فيما فاتهما لعذر ) يعني: دخلوا وقد فاتهم ركعات سواء كانوا اثنين أو ثلاثة، فلو كانوا اثنين ولما دخلوا إلى الإمام فقد صلى ثلاث ركعات، فيقول أحدهما: إذا قمنا نصلي فأنت إمام وأنا مأموم، فيؤم مسبوقًا فيما فاتهما ويكون ذلك لعذر.
منقول من موقع أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
ونيتهما عند التحريم شرط، لكن إن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة أو الائتمام أو فارق إمامه بلا عذر أو استخلف أو أم مسبوقا فيما فاتهما لعذر فخلاف.
--------------------------------------------------------------------------------
وأن ينوي عند التحريم أن ينوي، فنيتهما عند التحريم شرط، والضمير في نيتهما الإمام والمأموم. يعني: على الإمام أن ينوي عند التحريم أنه إمام، وعلى المأموم أن ينوي عند التحريم أنه مأموم، فالنية شرط على كل منهما .
في هذه المسائل التي ذكر خلاف المسألة الأولى، إذا أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة، هل يجوز ذلك أم لا؟ فيه خلاف، فلعل الأولى أنه يجوز، والدليل أولا حديث جابر وجبار: ذكر أنه كان في سفر فتوضئوا فكبر النبي -- وحده، يقول جابر: فتوضأت فكبرت عن يساره، فأدارني عن يمينه، وجاء بعدنا جبار بن صخر فكبر عن يساره فدفعنا خلفه في هذا أنه -- كبر منفردا ثم قلب نفسه إمام لما جاء جابر وجبار.
ومن الأدلة أيضا حديث ابن عباس، لما بات عند خالته ميمونة، ذكر أن النبي -- قام يصلي، توضأ وكبر وحده .
يقول ابن عباس: فتوضأت كما توضأ وكبرت عن يساره، فأدارني عن يمينه، النبي -- كبر وحده منفردا، ثم لما جاء معه ابن عباس قلب نفسه إماما .
وذكرت عائشة أن النبي -- كان مرة يصلي وحده، فرآه جماعة وبينه وبينهم ستارة، يعني: كان معتكفا، وقد جعل بينه وبينهم سترة، ولكن رأسه ظاهر، فلما رأوه يصلي كبروا وراء الستارة، فسمع بهم، وكان منفردا فقلب نفسه إماما، فصار يرفع بالقراءة ويرفع بالتكبير حتى يسمعهم. أليس هذا دليل على أن المنفرد يقلب نفسه إماما؟
يجوز ذلك أيضا. كذلك الاستخلاف صورة ذلك، إذا حصل للإمام عذر، وخاف أن يسبقه حدث فإنه يستخلف، يجتذب واحدا من المأمومين، ويقيمه مكانه وينصرف الإمام، هكذا ينصرف الإمام ويقوم مكانه واحد .
أليس هذا الواحد كان مأموما قلب نفسه إماما، فإذا جاز للمأموم أن يقلب نفسه إماما فكذلك المنفرد؛ لأن صلاة المنفرد مثل صلاة الإمام، يقول مثلما يقول، وأما المأموم فإنه تسقط عنه القراءة، ويسقط عنه التسميع، قول: سمع الله عن لمن حمده، ويكون بينه وبين الإمام فرق، ومع ذلك جاز للمنفرد وللمأموم أن يقلب كلا منهما نفسه إماما، هذا هو الصحيح، يقول: إن أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة . الصحيح أنه يجوز .
وأما الائتمام ففيه أيضًا خلاف، صورة ذلك: إذا دخلتَ والناس قد صلوا، وكبَّرت وحدك، وجاء جماعة وأقاموا الصلاة، وكبروا وقدموا واحدًا منهم، فهل لك أن تدخل معهم وتقلب نفسك من منفرد إلى مأموم؟
ففي هذا خلاف؛ وذلك للفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، والأقرب في هذا أن تقلب صلاتك نفلًا وتصليها بسرعة ركعتين وتدخل مع الجماعة.
ويمكن لك أن تقطع الصلاة، صلاتك التي كبرتها وحدك ورأيت هؤلاء الجماعة قد يكونون بعيدًا قد يكون بينك وبينهم عشرة أمتار، في هذه الحالة تقطع الصلاة حتى تدرك الجماعة وتكبِّر معهم، هذا هو الأولى.
والحاصل أن لك ثلاث حالات: إما أن يكونوا قريبين فتدخل معهم وتقلب نفسك مأمومًا، وإما أن تخفف صلاتك وتقلبها نفلا وتدخل، وإما أن تقطعها.
كذلك مفارقة الجماعة بلا عذر ما حكمها؟ الصحيح أنها تجوز بعذر ولا تجوز بغير عذر؛ ففي حديث معاذ لما كبر بالمصلين في جماعته صلاة العشاء، ثم استفتح سورة "البقرة" كان رجل من الجماعة متعبًا قد عمل طوال نهاره، ويمكن أن معاذًا ما أتاهم إلا بعدما مضى ثلاث ساعات من الليل؛ لأنه كان يصلي مع النبي -- فهذا الرجل لما رآه استفتح سورة "البقرة" قطع صلاته، يعني انفرد وصلى منفردًا ولم يقطع صلاته، ولكن نوى الانفراد.
ولما سلم معاذ قال: إنه منافق، ولكن ذلك الرجل اشتكى إلى النبي الله -- فعذره ووبخ معاذًا على الإطالة، وقال له: خفِّف، أيكم أمَّ الناس فليخفِّف؛ فإن منهم الكبير والصغير وذا الحجة فهذا له حاجة، فإذا فارق إمامه لعذر فله ذلك سواء بعدما صلى الإمام ركعة نوى الانفراد وصلى، أو عرف بطلان صلاة إمامه لترك ركن أو نحو ذلك فنوى أن ينفرد، ففي هذه الحال يعتبر معذورًا.
وأما إذا لم يكن له عذر.. لم تكن صلاة الإمام طويلة، ولم يكن منشغلا، فحرام عليه أن ينفرد ولا يجوز له، وقد يقال ببطلان صلاته.
رابعًا: الاستخلاف، والصحيح أنه جاء، وصورة ذلك: إذا أحدث الإمام، أو خاف من الحدث اجتلب واحدًا من المصليين، يسمى هذا الاستخلاف، فإن هذا المأموم يقلب نفسه إمامًا، ويجوز ذلك، ويستدل بحديث طعن عمر، لما طُعن استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم.
كذلك إذا أمّ مسبوقًا فيما فاتهما هل يجوز ذلك أم لا؟ صورة ذلك: وهى صورة قلّ من يفعلها، إذا دخلتم وأنتم أربعة، والإمام قد صلى ثلاثًا من الظهر، فإنكم تتفقون فتقولون: فاتنا ثلاث ركعات، وما أدركنا إلا ركعة إذا قمنا لأداء الثلاث فإنك إمامنا يا زيد، نقدمك وتصلي بنا الركعات الثلاث، فيكون أحدهم يقلب نفسه بعد أن كان مأمومًا يقلب نفسه إمامًا، وهم بعدما كان إمامهم الإمام الراتب تحولوا إلى إمام جديد يجوز ذلك على الصحيح.
هذا معنى قوله: ( إذا أَمّ مسبوقًا فيما فاتهما لعذر ) يعني: دخلوا وقد فاتهم ركعات سواء كانوا اثنين أو ثلاثة، فلو كانوا اثنين ولما دخلوا إلى الإمام فقد صلى ثلاث ركعات، فيقول أحدهما: إذا قمنا نصلي فأنت إمام وأنا مأموم، فيؤم مسبوقًا فيما فاتهما ويكون ذلك لعذر.