الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد :انتشرت الكثير من البدع في شتى شؤون الحياة في كثير من بلاد المسلمين، واختلطت الأمور على فاعليها، فظنّوا بها خيرا وقربة، وذلك إما جهلا، وإما تقليدا للعوام، وإما اتباعا للأئمة المضلين من شتى الفرق – نسأل الله العافية - .
فمن البدع التي علمت عنها في بعض المناطق حول الأضاحي ما يلي :
1 ــ غسلها ، وتقبيلها ، وتزيينها بالكحل والحناء، وغيره .
2 ــ تحميلها بعض المتاع ، من الإبرة والخيط فما فوقه ، والطواف بها على الجيران ، والأقارب ، والخلطاء ليأخذوا مما عليها حاجتهم ، ليتحلل صاحبها منهم قبل ذبحها .
3 ــ ركوبها والمرور من فوقها قبل الذبح .
4 ــ المرور عنها وعن دمها بعد الذبح .
5 ــ غمس اليد بدمها عند الذبح ، وطبعه على الجدران ، ومداخل المنزل للتبرك به، وردَ الحسد، وهذه عقيدة شركية فاسدة قلدوا بها النصارى .
6 ــ الاعتقاد بأن الإحرام لمن يضحي يكون بالإمتناع عن قص الشعر والأظافر فقط عند أول أضحية ، ولا يلزم الإحرام بعدها مهما بلغ .
7 ــ الاعتقاد بأن الإحرام في الأضحية كالإحرام في الحج ، فيمتنع المضحي من الصيد، والنساء، والطيب وغيره . إضافة إلى عدم قص الشعر والأظافر، وهذا لم يصح ، إنما يمتنع فقط عن قص الشعر والأظافر .
8 ــ الإعتقاد بأن من ضحى يجب عليه أن يضحي في كل سنة ، وإن تكلف واستدان ، مما أدى إلى صرف كثير من الناس عن أداء هذه القربة خشية أن تلزمهم دائما .
9 ــ الإعتقاد بأن من ضحى مرة يجب عليه أن يضحي في كل سنة حتى يبلغ ست أضاحي .
10 ــ الإعتقاد بأن من حج يجب عليه أن يضحي في السنة المقبلة ، وإن مات قبل أن يضحي ضحى عنه أولياؤه .
11 ــ الإعتقاد بأنه يصح لمن يحج متمتعا أو قارنا أن يذبح الهدي عنه أهله في بلده ، ويسمونها أضحية عنه ، والصحيح أنها ليست أضحية إنما هي هدي تذبح في مكة في حال التمتع والقران .
12 ــ الإعتقاد بأنه يجب على من يضحي أن يصوم الأيام التسعة من ذي الحجة قبل أن يضحي، وأن من لم يصم لم تصحّ أضحيته .
13 ــ الذبح عن الميت وإهداء ثواب الأضحية له ، وهذا لا يصح لأنه بوفاته انقطع عن العمل ، إلا أن يكون وفاءً عنه لوصية أو لنذر فإنه جائز . قال – تعالى – { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى } [ النجم 39 ].
14 ــ وصية بعض الآباء لأبنائهم أن يذبحوا عنهم في كل سنة أضحية بعد موتهم ، مما شق على كثير من الأبناء وضاقوا بهذه الوصية ذرعا، ولم يستطيعوا الوفاء بها . والله - تعالى - يقول : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } [ سورة البقرة 286 ] .
15 ــ مشاركة عدد كبير من الرجال أو النساء ، - أي أكثر من أسرة - في ثمن الكبش ، أو الشاة ، كأضحية ، وهذا لا يجزئ . إنما تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته ، وإن كانوا كثرة ، وتجزئ البقرة أوالبدنة عن سبع رجال ، وفي رواية : يجزئ الجزور عن عشرة
مختصرة من كتاب للشيخ - محمد ناصر الدين الالباني - رحمة الله تعالى