أدب الكلام مع النساء
الشروط
الشرعية للكلام مع المرأة الأجنبية مذكورة في قوله تعالى :
( .. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. ) سورة الأحزاب آية 53
وكذلك
في قوله تعالى : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي
قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا)(32) سورة الأحز
قال
ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : أي لا تُلِنَّ القول . أمرهن الله أن
يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ، ( أي يكون كلامها جادا مختصرا ليس فيه ميوعة ) ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه
من اللين ، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم
الصوت ولينه ، مثل كلام المريبات والمومسات ، فنهاهن عن مثل هذا .
فيطمع الذي في قلبه مرض أي يتطلّع للفجور وهو الفسق والغزل .
والقول
المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. والمرأة تندب إذا
خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول , من غير
رفع صوت ، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام . انتهى .
فالكلام
مع المرأة الأجنبية إنما يكون لحاجة كاستفتاء وبيع وشراء أو سؤال عن صاحب
البيت ونحو ذلك وأن يكون مختصرا دون ريبة لا في موضوعه ولا في أسلوبه .
الشيخ محمد صالح المنجد